المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب طواف الزيارة

صفحة 319 - الجزء 1

  فاستمر عليه المؤمنون معه وبعده، وكان الحج فرضا على من وجد إليه سبيلا، والسبيل: فهو الزاد، والراحلة، والأمان على النفس، ثم قال سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه في الدلالة على وقت الحج: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}⁣[البقرة: ١٩٧]، فكانت أشهر الحج شوالاً، وذا القعدة، والعشر من أول ذي الحجة.

باب طواف الزيارة

  في مجموع زيد # [ص ٢٢٩]: عن آبائه، عن علي $: في قول الله ø: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، قال: (هو طواف الزيارة يوم النحر، وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب، والنساء، وإن قصر وذبح، ولم يطف حل له الطيب، والصيد، واللباس، ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت).

  وقال زيد بن علي @: فروض الحج ثلاثة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يوم النحر.

  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق ... إلى آخر السند إلى المجموع، والمجموع عن علي $ في قوله جل ثناؤه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، قال: (هو طواف الزيارة يحل له النساء، والطيب، وإن قصر، وذبح حل له الطيب، والصيد، واللباس، ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت).

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٩٥]: وقلنا: إنه يطوف بعد ذلك طواف الزيارة لقول الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج] ولا خلاف في أن المراد به طواف النساء، ولا خلاف أيضاً في أنه فرض ولايجبر بغيره، ولا خلاف أنه لارمل فيه إذ لاسعي بعده، وقلنا: إنه يحل له النساء بعده؛ لأنه لاخلاف فيه، وفي أن جميع أحكام الإحرام تنقطع به، ومن أجل ذلك سمي طواف النساء.

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج] قال: (هو طواف الزيارة، وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له النساء).