باب طواف الزيارة
  وفي منسك زيد بن علي @: ولاتدع أن تروح إلى البيت، فإن أنت زرته فكفاك غسلك الذي اغتسلت يوم النحر بعد الحلق، وإذا زرت البيت فطف به سبعة أطواف، وصل عند مقام إبراهيم ÷، وطف بين الصفا والمروة، وقل في طوافك بالبيت، وبين الصفا، والمروة مثل ماقلت يوم قدمت مكة، ثم قد حل لك الطيب، والثياب، وكل شيء يحل للمحرم غير أني أحبّ أن لا تقرب النساء حتى تطوف بالبيت أسبوعاً آخر، ولا تطف فيه بين الصفا، والمروة فإذا فعلت ذلك، فقد حل لك النساء، والطيب، والثياب، وكل شيء، وادخل البيت الحرام، فصل بين العمودين ما استطعت على الرخامة الحمراء، فإن لم تقدر على دخول البيت فقد يجزيك من دخول البيت، وقل حين تدخل البيت: اللهم إنك قلت: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}[آل عمران: ٩٧] فأمني من عذابك يوم القيامة.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٦٥]، [الرأب: ١/ ٦٩٣]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد بن يعقوب، قال: حدَّثنا يحيى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر: ثم زر البيت بالعشي، وإن اشتغلت، فلا يضرك متى زرته، غير أنه ينبغي لك أن تغتسل إذا زرته بعد يوم النحر، فإن زرته يوم النحر كفاك غسلك الذي اغتسلت يوم النحر بعد الحلق، فإذا زرت البيت فطف به اسبوعاً، وصل عند مقام إبراهيم ركعتين، وطف بين الصفا والمروة لحجك، وقل في طوافك في البيت، وبين الصفا والمروة، وقل عليهما مثل الذي قلت أول يومٍ قدمت مكة، ثم أحل لك الطيب، والنساء، والثياب، وكل شيء يحل منه المحرم.
  وبه قال: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد بن يعقوب، عن يحيى بن سالم، قال: قال أبو الجارود: حدَّثني عبدالله بن علي بن الحسين، قال: كنت أحج مع أبي علي بن الحسين، وكان إذا رجع من الموقف إلى منى فرمى الجمرة، ثم ذبح، وحلق حل من كل شيء إلا النساء، والطيب حتى يأتي البيت، فإذا أتى البيت وطاف به، وبالصفا، والمروة، وحل له النساء، والطيب.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٢٨٧]: فإذا كان في آخر يومه - يعني # يوم النحر - أو أيّ يوم من أيام منى شاء، أتى الكعبة، فإن كان مفرداً، أو كان لم يطف لحجة، ولم يسع؛ طاف لحجّه سبعة أشواط، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يفعل في كل