باب طواف الوداع
  طوافه وسعيه ما شرحتُ لك في أوّل كتابي هذا، ثم يرجع إلى الكعبة، فيطوف بها طواف النساء سبعة أشواط أيضاً لايرمل في شيء منها، ثم يصلي ركعتين لطوافه خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه.
  قال #: وإن كان قد طاف لحجّه سبعة أشواط وسعى قبل خروجه إلى عرفة طاف حين يرجع إلى الكعبة من منى في أيّ أيام منى شاء، أو بعد نفره من منى طواف النساء(١)، وهو الذي يسميه الناس طواف الزيارة، وهو طواف الحج اللازم الذي قال الله فيه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}[الحج] ثم قد حل له النساء، وإن كانت زيارته في أيام منى فدخل مكة ليلاً في أول الليل فليخرج من ليلته، وإن دخلها نهاراً فليخرج منها في يومه؛ فإنه إن دخلها في أول الليل فأدركه الصباح بها، أو دخلها نهاراً فأدركه الليل بها وجب عليه دم، فإذا كان اليوم الثاني رمى الجمار.
باب طواف الوداع
  في مجموع زيد # [ج ١ ص ٢٣٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا النساء الحيَّض؛ فإن رسول الله ÷ رخص لهن في ذلك).
  وفي الجامع الكافي قال [ج ١ ص ٢١٨]: قال محمد: ومن رحل من منى ولم يودع البيت فلا شيء عليه، إنما عليه طواف الوداع إذا صار إلى مكة يعني ثم خرج منها؛ لقول النبي ÷: «من أراد أن يخرج من مكة فليكن آخر عهده بالبيت» وروى في هذا الحديث أن النبي ÷ رخص للنساء الحيَّض أن ينفرن. وقال: (يجزيهن طواف الزيارة، ولا يحبسن أصحابهن).
  وروي عن الحسين بن علي @: نحو ذلك.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٦٩٩]، [العلوم: ٢/ ٣٦٨]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: قال أبو جعفر: وكان علي بن الحسين إذا صدر من مكة ارتحل إلى أهله، قال: آيبون إن شاء الله، تائبون، عابدون، إلى ربنا راغبون.
(١) مفعول (طاف).