فصل في اشتراط الولي والشاهدين في النكاح
  وفيها [العلوم: ٣/ ٦٤]، [الرأب: ٢/ ١٠٢٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا موسى بن سلمة، قال: حدَّثنا علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «إذا خلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء مع درعها، فإذا ردت درعها رجع الحيا».
  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ٣٩٩]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «عليكم بذوات الأعجاز، فإنهنّ أنجب، وفيهنّ يُمْن» يريد ÷ بالنجابة نجابة الأولاد، واليُمْن فهو البركة والخير.
  وفي كتاب النهي للمرتضى محمد بن يحيى # [المجموعة الفاخرة ص ٢٤٩]: عن آبائه $، عنه ÷: ونهى أن ينظر الرجل إلى امرأة ليست له بمحرم لشهوة، ونهى أن ينظر الرجل إلى شيء حرمه الله عليه، ونهى أن يديم الرجل النظرة الأولى، ونهى أن يكلم الرجل الامرأة لشهوة، أو لغير شهوة إذا لم تكن له محرما، ونهى أن يواكلها، ونهى أن يخلو بها.
فصل في اشتراط الولي والشاهدين في النكاح
  في مجموع زيد # [ص ٣٠٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لانكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم، ولا بالدرهمين، ولا اليوم، ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاح).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ٨٩٧]، [العلوم: ٣/ ١٧]: مثلُه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ بلفظ: (ولا الدرهمين).
  وفيها [الرأب: ٢/ ٨٩٢]، [العلوم: ٣/ ١٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني القاسم بن إبراهيم، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح السرّ وقال: «لانكاح إلا بولي وشاهدين»).
  وفيها [الرأب: ٢/ ٨٩١]، [العلوم: ٣/ ١٥]: عن القاسم، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن حسين ... إلخ السند المتقدم عن علي، عن النبي ÷ قال: «لانكاح إلا بولي وشاهدين» وإن رسول الله ÷ نهى عن نكاح السرّ، وإن رسول الله ÷ قال: «أشيدوا النكاح».