المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في اشتراط الولي والشاهدين في النكاح

صفحة 339 - الجزء 1

  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٤٩١]: حدَّثنا أبو أحمد علي بن حسين الديباجي، قال: حدَّثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني القاسم بن إبراهيم ... إلى آخر السند والحديث الأول قال: (نهى ... إلخ) مثلُه.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ٨٩٦]، [العلوم: ٣/ ١٦]: أيضاً محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال في النكاح: (ليس للنساء إلا بضعهنّ؛ فاحفظوا فيهنّ وصية الله وكتابه، وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي النكاح، فنكاحه باطل).

  وقال الهادي # في الأحكام [١/ ٣٤٦]: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن أبي بكر ابن أبي أويس المدني، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #، قال: قال رسول الله ÷: «لانكاح إلا بولي وشاهدين».

  وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تُنْكَح المرأة إلا بولي وشاهدين، فإن نكحت فهو باطل، فإن نكحت فهو باطل» حتى قال ذلك ثلاثاً. وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا نِكَاح إلا بولي، فمن نكح فهو باطل).

  وفيها [١/ ٣٤٥]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لانكاح إلا بولي وشاهدين».

  وبلغنا عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لانكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم، ولا بالدرهمين، ولا اليوم، ولااليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاح).

  وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن لم يكن لها وَلِيٌّ فالسلطان وليها».

  وقال # في المنتخب [ص ١٢٥]: لأن الذي صح عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر».

  وفيه: لقول رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين».

  وفيه [ص ١٢٥]: كذلك أيضاً نهى رسول الله ÷ عن نكاح السرّ تأكيداً منه أن