فصل في المهور
  لايكون النكاح إلا مشهوراً غير خفي، ولا مكتوم؛ لأنه لايخفى، ولا ينكتم ماكان عليه الشهود والأولياء.
  ورواه ولده الإمام المرتضى # [المجموعة الفاخرة ٢٤٩]: في كتاب النهي عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ أن يكون النكاح إلا بولي وشاهدي عدل).
فصل في المهور
  في مجموع زيد # [ص ٣٠٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لايحل فرج بغير مهر).
  وبه فيه [ص ٣٠٣]: قال: قال رسول الله ÷: «لايكون مهرٌ أقل من عشرة دراهم، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٤٧]، [الرأب: ٢/ ٩٨١]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (مانكح رسول الله ÷ امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية).
  وبه [العلوم: ٣/ ٤٨]، [الرأب: ٢/ ٩٨٢]: عن علي $، قال: (لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة).
  ومثلهما في المجموع [ص ٣٠٣]: عن آبائه، عن علي $ بلفظ: (في مهور).
  وفيه [ص ٣٠٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: (أنكحني رسول الله ÷ ابنته فاطمة & على اثنتي عشرة أوقية ونصف من فضة).
  وفيه [ص ٣٠٣]: عن آبائه، عن علي $: أن امرأة أتت علياً # ورجل قد تزوجها، ودخل بها وسمى لها مهراً، وسمى لمهرها أجلاً، فقال له علي #: (لاأجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأدى إليها حقها).
  ومثلُه في الأمالي [العلوم: ٣/ ٥٠]، [الرأب: ٢/ ٩٨٩]: بالسند المتقدم.
  وفيه [ص ٣٠٤]: عن آبائه، عن علي $: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ثم توفي قبل الفرض لها، وقبل أن يدخل بها قال: (لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها).
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ٤٧]، [الرأب: ٢/ ٩٨١]: بالسند المتقدم عن أحمد، عن حسين ... إلخ، قال: (أنكحني رسول الله ÷ فاطمة على اثنتي عشرة أوقية ونصف من فضة).