المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في المهور

صفحة 341 - الجزء 1

  وبه [العلوم: ٣/ ٤٨]، [الرأب: ٢/ ٩٨٥]: عن علي $: (لايكون فرج بغير مهر).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٤٩]، [الرأب: ٢/ ٩٨٨]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: في رجل نكح امرأة، ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، قال: فلا صدقة لها، وهي وارثة، وعليها العدة، عدة التي توفي عنها زوجها).

  وفيها [الرأب: ٢/ ٩٨٦]، [العلوم: ٣/ ٤٩](⁣١): محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: في امرأة توفي زوجها ولم يفرض لها صداقاً، قال: (حسبها الميراث، ولا صداق لها).

  وفيها [الرأب: ٢/ ٩٨٥]، [العلوم: ٣/ ٤٩]: حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: (لا وكس، ولا شطط⁣(⁣٢)).

  وفيها [الرأب: ٢/ ٩٨٦]، [العلوم: ٣/ ٤٩]: حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، فيكبر عندها، فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: (عليه نصف قيمته يوم دفع إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٤٩]، [الرأب: ٢/ ٩٨٥]: حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت قال: (لا وكس، ولا شطط).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٤٨]، [الرأب: ٢/ ٩٨٣]: بهذا السند عن علي #: أنه سئل عن امرأة أرسلت إلى رجل بمال ليتزوجها به فقال: (المال له هبة، وفرجها له حلال).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٤٨]، [الرأب: ٢/ ٩٨٣]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل بن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها قضى أن ذلك لايحل، إلا أن تنكح


(١) الرواية سقط في العلوم المطبوعة.

(٢) الوكس: النقص، والشطط: الجور، تمت نهاية.