فصل فيمن قال إن الثلاث فما فوقها ثلاث وفيما روي في ذلك
  [العلوم: ٣/ ١٢٠]، [الرأب: ٢/ ١١٥٠] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن علي بن جعفر، قال: حدَّثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أبي جعفر: أن رجلاً سأله، فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: قد أخطأت ويلزمك خطأك.
  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني محمد بن جعفر، عن أبيه قال: من طلق ثلاثاً فهي ثلاث.
  [العلوم: ٣/ ١٢٢]، [الرأب: ٢/ ١١٥٣] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن محمد بن علي: أن رجلاً سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: أخطأ السنة، وعصى ربه، وطلقت منه امرأته، ولاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ولها السكنى، والنفقة حتى تنقضي العدة.
  [العلوم: ٣/ ١٢٢]، [الرأب: ٢/ ١١٥٣] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا قاسم بن أحمد، قال: حدَّثني عمي عبد العظيم بن عبدالله، عن عبيدالله بن عبدالله الحسني، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى الرضى: عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فقالا: يلزمه.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٢]، [الرأب: ٢/ ١١٥٤]: حدَّثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى بن زيد: عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: بانت منه، لا نقول بقول الرافضة.
  وسألت عبدالله بن موسى: عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: فارق امرأته، وعصى ربه.
  وسألت محمد بن علي بن جعفر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: أنا أشدد فيه يعني يوجبها.
  قلت: وليس في هذه الروايات عن الأئمة $ تصريح بأن الثلاث في كلمة واحدة - أعني من الرواية - عن محمد بن عبدالله $ إلى هذه الأخيرة عن محمد بن علي، وكذا الثانية، والثالثة، والرابعة من روايات الأمالي المتقدمة عن علي # ليس فيها تصريح بأنها ثلاث في كلمة واحدة إلا أنه الظاهر، ويدل عليه رواية الجامع الكافي، وللناظر نظره. رجعنا إلى ما نحن بصدده.
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢١]، [الرأب: ٢/ ١١٥٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ولم يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.