فصل في الخلية، والبرية، والبتة، والحرام، وحبلك على غاربك، ونحو ذلك
  [العلوم: ٣/ ١٢٢]، [الرأب: ٢/ ١١٥٤] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن أبيه أنه كان يقول في الطلاق ثلاثاً في كلمة: إنها لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٣٠٩]: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن الذي يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة: أنها قد حرمت عليه، ولاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، سواء كان الزوج دخل بها، أو لم يدخل بها، وعليها العدّة إنْ كان قد دخل بها، وأجمعوا على أنه لاينبغي لأحد أن يطلق إلا للسنة، وأنه إن طلق بغير السنة أثم، ولزمه الطلاق.
  وفيه [ج ١ ص ٣٠٩]: قال الحسن فيما روى ابن الصباح وهو قول محمد: وسألت عمن طلق امرأته ثلاثاً في كلمة نقول: إنا روينا عن النبي ÷، وعن علي #، وعن علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وزيد بن علي، ومحمد بن عمر بن علي، وجعفر بن محمد، وعبدالله بن الحسن، ومحمد بن عبدالله بن الحسن $، وخيار آل رسول الله ÷: فيمن طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة أنه قد أخطأ السنة، وعصى ربه، وطلقت منه امرأته، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولها السكنى، والنفقة حتى تنقضي عدتها.
فصل في الخلية، والبرية، والبتة، والحرام، وحبلك على غاربك، ونحو ذلك
  في مجموع زيد # [ص ٣٢٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (في الخلية(١)، والبرية، والبتلة(٢)، والبته(٣)، والبائن، والحرام: نوقفه، فنقول: مانويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائنة، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، ولا تحل للأول حتى تدخل(٤) بالثاني، ويذوق من عسيلتها، وتذوق من عسيلته).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٢٩]، [الرأب: ٢/ ١١٧٠]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (إذا قال الرجل لامرأته: قد برئت منك فقد برئت منه).
(١) يقال: ناقة خلية أي مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاءت ومنه يقال في كناية الطلاق: هي خلية، تمت مصباح.
(٢) البتلة: قال في القاموس: صدقةٌ بتلةٌ منقطعة عن صاحبها، وعطاءٌ بتلٌ منقطعٌ لا يشبهه عطاء.
(٣) البتة: قال في القاموس: البتُّ القطعُ وطلقها بتةً وبتاتاً أي بتلة بائناً، تمت قاموس بتصرف.
(٤) في نسخة الروض: حتى يدخل بها الثاني وهو الأولى، أفاده الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي (ع).