فصل في الخلية، والبرية، والبتة، والحرام، وحبلك على غاربك، ونحو ذلك
  [العلوم: ٣/ ١٢٩]، [الرأب: ٢/ ١١٧١] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: كان يقول: (خلية، وبرية، وحبلك على غاربك ثلاث) إلا أنه كان يقول: (يدينه في حبلك على غاربك).
  [العلوم: ٣/ ١٢٩]، [الرأب: ٢/ ١١٧١] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $: أنه كان يقول في الخلية والبرية والبائنة: (نوقفه، فنقول: مانويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، فإن قال: لم أنوِ شيئاً كانت واحدة يملك الرجعة).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٩]، [الرأب: ٢/ ١١٧١]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبدالله بن عطا، عن أبي جعفر، عن علي #: في الرجل يقول لامرأته: خلية، أو برية، أو بته: (إذا أراد بها الطلاق أن كل واحدة منهنّ ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٩]، [الرأب: ٢/ ١١٧٢]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطا بن السائب، عن الحسن البصري، عن علي # أنه كان يقول: في الخلية، والبرية، والباين، والبتة، والحرام: (كل واحدة منهن ثلاث).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٧]، [الرأب: ٢/ ١١٦٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $: في البتة، أنه كان في البتة يوقفه، فيقول: (مانويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائن، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة يملك الرجعة).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١٢٥]، [الرأب: ٢/ ١١٦٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يقول: في الحرام: (يوقفه فيقول: مانويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائنة، وهي أملك بنفسها، وليس له عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، ولايخطبها في العدة أحد غيره؛ لأنها تعتد من مائه،