فصل في عدة المتوفى عنها زوجها، والمطلقة
  وفيها [العلوم: ٣/ ١١٠]، [الرأب: ٢/ ١١٢٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١١٢]، [الرأب: ٢/ ١١٢٦]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (لا تكتحل المتوفى عنها زوجها، ولو انفقأت عيناها).
  قال محمد: إذا كان من علة فلا بأس به، إذا لم يكن في الكحل طيب.
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٢]، [الرأب: ٢/ ١٠٨٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: حدَّثنا جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (عدّة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٢]، [الرأب: ٢/ ١٠٨٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، قال: حدَّثنا أبو مالك، عن حجاج، عن إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: (آخر الأجلين).
  وفيها [العلوم: ٣/ ١١٢]، [الرأب: ٢/ ١١٢٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، قال: قالت أم سلمة: يارسول الله إن امرأة مات زوجُها، فتأذن لها في الكحل؟ فقال #: «قد كنتن قبل أن آتيكن إذا توفي زوج المرأة منكن أخذت بعرةً فرمت بها خلفها، ثم تقول: لا أكتحل حتى تحول هذه البعرة، وإنما جئتكن بأربعة أشهر وعشرٍ».
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدَّثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدَّثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يقول: (المتوفى عنها زوجها أنها لاتلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تمس طيباً من الطيب، ولكنها تمتشط، ولاتمتشط بطيب، ولاتكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها، فتكتحل بالإثمد، ولاتلبس شيئاً من الحلي).
  وفيه: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدَّثنا المحاربي، قال: حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري،