المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب اللعان

صفحة 391 - الجزء 1

  وفيها [الرأب: ٢/ ١٢٢٢]، [العلوم: ٣/ ١٤٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً كان يقول: (إذا مضت الأربعة الأشهر: إما أن يطلق، وإما أن يمسك).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٤٩]، [الرأب: ٢/ ١٢٢٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد عن حاتم، قال: حدَّثنا جعفر، عن أبيه: أن علياً قال: (إذا آلا الرجل من امرأته فمضت أربعة اشهر، فإما أن يمسك بمعروف، وإما أن يُسرِّح بإحسان).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٤٧]، [الرأب: ٢/ ١٢١٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في رجل أقسم لايجامع امرأته حتى تفطم ولدها خشية أن يفسد لبنها، فلبث معها سنتين، فقضى علي #: أن ذلك ليس بإيلاء، ولا بأس عليه في ذلك.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٥١]، [الرأب: ٢/ ١٢٢٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إيلاء العبد نصف إيلاء الحر).

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٤٧]، [الرأب: ٢/ ١٢١٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن محمد بن سالم، عن عامر، قال: كان علي # يقول: (الفي الجماع).

باب اللعان

  في مجموع زيد # [ص ٣٣٢]: عن آبائه، عن علي $: في الرجل تأتي امرأته بولد فينفيه، قال: (يلاعن الإمام بينهما، يبدأ بالرجل، فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا فعلا ذلك فرق الإمام بينهما، ولم يجتمعا أبدا وألحق الولد بأمه، فجعل أمه عصبته، وجعل عاقلته على قوم أمه).