المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب اللعان

صفحة 392 - الجزء 1

  ونحوه في شرح الأحكام: بالسند المتقدم فيها عن أبي العباس، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن النخعي ... إلخ، عنه # بلفظ: (يلاعن بينهما).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٥٣]، [الرأب: ٢/ ١٢٣٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي #: أنه كان يقول: (إذا قذف الرجل امرأته جُلِدَ، حية كانت، أو ميته، شاهدة كانت، أو غائبة).

  وفي شرح الأحكام أيضاً لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا حسين بن قاسم القلاسي الكوفي، قال: حدَّثنا محمد بن جعفر العلوي، قال: حدَّثني عمي علي بن الحسن، عن خاله أبي هشام المحمدي، قال: حدَّثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي بن الحسين، قال: لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}⁣[النور: ٤] قام عاصم بن عدي، فقال: يارسول الله إن راى رجل منا رجلاً على بطن امرأته، وقال بلسانه: إني وجدت مع امرأتي رجلاً، فإن لم يأت بأربعة شهداء جلد ثمانين جلدة، ولم تقبل له شهادة أبداً، فابتلي عاصم بن عدي بهذا من بين الناس، فأتى رجل من قومه يقال له عويمر، أو هلال بن أمية فقال - يعني هلال: إني رأيت شريك بن سحما مع امرأتي فلانة، وإنها الآن حبلى ماقربتها منذ أربعة أشهر، فقال له عاصم: يارسول الله ابتليت أنا بسؤالي إياك من بين الناس، وأخبره بالذي قال هلال، فقال رسول الله ÷: اتق الله امرأتك، وابنة عمك فلا تقل إلا حقاً، فقالت امرأة هلال: أحلف بالله إنه لكاذب ما رأى مني شيئاً، ولكنه غيران، وشريك ابن عمي فمبيته ومقيله عندي، فلم لاينهاني عنه، ولم يخرجه من بيتي، فقال رسول الله ÷ لشريك: «ويحك مايقول هلال؟» قال: أحلف بالله إنه لكاذب، وما رأى شيئاً، فأنزل الله فيهم: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ...}⁣[النور: ٦] إلى قوله {أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩}⁣[النور: ٩] فلاعن رسول الله ÷ بينهما، فلما فرغا أقبل الرجل، فقال: يارسول الله كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق، فمضت بعد ذلك السنة في فرقة بينهما إذا تلاعنا.