المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الرضاع

صفحة 393 - الجزء 1

باب الرضاع

  في مجموع زيد # [ص ٣١٦]: عن آبائه، عن علي $: في قول الله جل اسمه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٣٣]، قال: (الرضاع سنتان، فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}⁣[الأحقاف: ١٥] فالحمل ستة أشهر، والرضاع حولان كاملان.

  وفي شرح الأحكام بالسند المتقدم فيها: عن أبي العباس، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن النخعي المتصل بالمجموع بسنده نحوُه)

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ١٠٠٢]، [العلوم: ٣/ ٥٥]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لارضاع بعد فصال).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٥٦]، [الرأب: ٢/ ١٠٠٥]: محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن ليث، عن مجاهد، عن علي #، قال: (الرضعة الواحدة تحرّم).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٥٥]، [الرأب: ٢/ ١٠٠٣]: حدَّثنا علي بن أحمد، عن مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدَّثني أبو جعفر، قال: كان علي يقول: (لارضاع بعد فطام).

  وفيها [العلوم: ٣/ ٥٤]، [الرأب: ٢/ ١٠٠٢]: حدَّثني أبو الطاهر، قال: حدَّثني حسن بن يحيى العلوي، قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (الرضاع من قبل الأب يحرم مايحرم النسب).

  وقد تقدم في باب من يحرم نكاحه.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا علي بن محمد الروياني، والحسين بن أحمد المصري، قالا: حدَّثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدَّثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس ... إلخ السند المتقدم نحوه.

  وفي شرح الأحكام بالسند المتقدم: المشار إليه مراراً وهو: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي،