المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الرضاع

صفحة 394 - الجزء 1

  قال: حدَّثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدَّثنا نصر بن مزاحم، قال: حدَّثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدَّثني أبو خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (قلت: يارسول الله إنك لتتوق إلى نساء قريش، ولا تخطب بنات عمك)، قال: «وهل عندك شيء؟» قلت: (بنت حمزة)، قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، أما علمت ياعلي أن الله جل ثناؤه قد حرم من الرضاعة ماحرم من النسب في كتاب الله تعالى».

  وقد تقدّمت رواية المجموع، وشرح التجريد عن زيد، عن آبائه، عن علي $ نحو هذه في باب من لايحل نكاحه.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ٥٣]، [الرأب: ٢/ ١٠٠٠]: إبراهيم بن محمد، عن سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي #: (يارسول الله، هل لك في ابنة حمزة أجمل فتاة في قريش؟ قال: فقال رسول الله ÷ لعلي: «أما علمت ياعلي أنها ابنة أخي من الرضاعة، إن الله حرم من الرضاعة ماحرم من النسب»).

  وفي شرح الأحكام أيضاً: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه $: أن رجلاً أتى علياً #، فقال: ياأمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد، وإني أصبت جارية فواريتها عنها، فقالت ائتني بها، وأعطتني موثقاً لا تسوءني فيها، فأتيتها يوماً، فقالت: لقد أرويتها من ثديي، فما تقول في ذلك؟ فقال علي #: (انطلق فإنك زوجها، وأنلها عقوبة ما أتت، وخذ بأيّ رجلي أمتك شئت، فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحماً، أو شدّ عظماً، ولا رضاع بعد فصال).

  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # [ج ٣ ص ٢١٨]: واستدل يحيى # بما أَخْبَرنا به أبو عبدالله النقاش، قال حدَّثنا: الناصر للحق #، عن محمد بن منصور ... إلخ السند في شرح الأحكام، وساق نحو الحديث ... إلى قوله: (لا رضاع إلا ما أنبت لحماً، أو شد عظماً، ولا رضاع بعد فصال) فبلفظه، وليس (فإنك زوجها ... إلخ).

  ورواه الهادي # في الأحكام بلفظ [ج ١ ص ٤٨٤]: وفي ذلك مابلغنا أن رجلاً أتى علياً ... إلخ.