المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الرضاع

صفحة 395 - الجزء 1

  وقال # في الأحكام [ج ١ ص ٤٨١]: فحرم الله تبارك وتعالى الأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، ولم يذكر غيرهما، ثم جاءت أخبار كثيرة عن النبي ÷ نقلها الثقات الذين لايطعن عليهم من آل الرسول ÷، من ذلك ماروي عن الرسول ÷ من قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ومن ذلك ماروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: (يارسول الله أراك تتوق إلى نساء قريش، فهل لك في ابنة حمزة بن عبد المطلب أجمل فتاة في قريش؟) فقال: «ياعلي، أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وان الله حرم من الرضاعة ماحرم من النسب».

  قال #: فهذه أخبار قد جاءت نقلها الثقات.

  وفيها [ص ٤١٠]: قال #: إذا تزوج رجل امرأة، فذكرت له امرأة أخرى أنها قد أرضعته وامرأته، رأينا له أن يقف عنها، ويخلي سبيلها مخافة أن يكون الأمر كما ذكرت، والاحتياط في هذا أصلح، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷: أن عقبة بن الحارث أتاه، فقال: يارسول الله إني تزوجت امرأة فدخلت بها، فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي، وقلت: يارسول الله إني أخاف أن تكون كاذبة، فقال رسول الله ÷: «فكيف به وقد قيل؟» ففارقها الرجل لمَّا قال له رسول الله ÷ ما قال.

  * * * * *