باب الخيار في البيع والغبن فيه
  وفيه [ج ١ ص ٣٦٩]: من كلام الحسن بن يحيى # مختصراً ما لفظه: ولم يزل الناس يعالجون في التجارات، والأجرة في الحرث، والعمل بأبدانهم بعهد رسول الله ÷ حتى قبضه الله إليه، ثم لم يزل في عهد من تولى الأمر بعده على مثل ذلك، وفيهم علي بن أبي طالب وهو إمام المسلمين، وسيدهم، وأولى الناس بالناس يمد ليهودي دلوا بتمرة، وقد غرس واستخرج الأرضين، والغالب عليها الجور، وأخذ العطا، ولم يقسم بين الناس بالسوية على سنة رسول الله ÷ إذا كان أعطى قليلاً من كثير من مايجب من حقه في بيت مال المسلمين، واشترى أمهات الأولاد، ونكح والدار فاسدة، وإن كانت المسألة في دهر من تولى عليه الأمر أفضل من الاكتساب والعمل لإخبار أمير المؤمنين # الفضل في ذلك لمن كان بعهده ولم يقتد به من بعده.
  وفيه [ج ١ ص ٣٧٠]: قال الحسن: إن دار الإسلام أحلت ما فيها، ودار الكفر حرمت ما فيها، ولم يزل دار الإسلام بعهد رسول الله ÷ وبعده إلى يومنا هذا يتسع فيها معاشرة المنافقين، ومبايعتهم، ومناكحتهم؛ لأنهم قد أقروا بجملة الاسلام، ولا ينكر ذلك منكر، ولا يبالي سواه أحد، قال: وأجمع آل رسول الله ÷ على كراهة بيع السلاح في الفتنة، ونهي عن بيع الظالم ما يستعين به على الظلم.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٥١]: ولابأس بالاشتراء من أهل الشرك، وبيعهم إذا لم يباعوا سلاحاً، ولا كراعاً؛ لأن الله سبحانه أحل البيع وأجازه، ولم يذكر شركاً ولا غيره، وقد بعث رسول الله ÷ ببعض ماكان يغنم، فباعه من المشركين، واشترى به سلاحاً، وغيره مما في أيديهم.
باب الخيار في البيع والغبن فيه
  في مجموع زيد # [ص ٢٦٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «البيِّعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا».
  وفي شرح الأحكام: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا الحسين بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد، عن عمه علي، عن خاله أبي هاشم، قال: حدَّثني أبوك الحسن بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن