فصل في صفة الدراهم في عهده ÷
  وفيها [ج ٢ ص ٧١]: قال # (يعني الهادي): ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئاً مما قد اشتراه مما يكال، أو يوزن إذا لم يقبضه، ولم يستوف بكيله، وكذلك لو استوفى كيله، ثم أراد بيعه أو توليته فلا ينبغي له أن يبيعه، ولا يوليه حتى يوفيه الذي يبيعه منه، أو يوليه إياه بكيل جديد، وكذلك روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «مع كل صفقة كيلة».
  والإقالة، والتولية، والبيع عندنا في ذلك سواء، لابد من إعادة الكيل فيه.
  وفي المنتخب له # [ص ١٩٥]: روي عن النبي ÷ أنه نهى عن بيع مالم يضمن، ويختلف فيه الصاعان من البائع والمشتري.
  وقد تقدّمت رواية الأمالي عن ابن عباس: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله.
فصل في صفة الدراهم في عهده ÷
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٧٤]: كانت الدراهم في زمان رسول الله ÷ كدراهمنا اليوم، ولم يكن في زمن النبي ÷، ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير، ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون، ويتشارون بالتبر دراهم معروفة وأواقي مفهومة، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله ÷ بالمدينة اثنتي عشرة أوقية، وكانت كل أوقية أربعين درهماً، فكان رطلهم اربعمائة درهم، وثمانين درهماً بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم، فأقرَّ رطلهم على ذلك ÷. والدليل على ما قلنا به في ذلك قوله ÷: «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة» ثم قال ÷ بإجماع الأمة عنه: «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة» فعلمنا حين قال: «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، وليس فيما دون الخمس أواق زكاة» أن الأوقية كانت إذ ذاك أربعين درهماً بهذا الدرهم الذي لا اختلاف عند الأمة فيه، أن الزكاة تجب في مائتي درهم به.
  قال: ويقال: إن أول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان، وهذا الدرهم الذي تخرج به الزكاة فهو الدرهم الذي يسميه أهل العراق وزن سبعة، وإنما يسمونه وزن سبعة؛ لأنه سبعة أعشار المثقال، والدليل على ذلك: أنك إذا زدت على هذا الدرهم ثلاثة أسباعه صار ذلك مثقالاً؛ ولذلك صارت العشرة دراهم سبعة مثاقيل.