المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الشهادات

صفحة 435 - الجزء 1

  قال القاسم #: وقد ذكر عن علي صلى الله عليه: أنه ردد مرتين، وآخر قولي محمد: إذا أقر على نفسه مرتين أقيم عليه الحد، قال القاسم: وسئل عمن أقر بالزنا كم مرة يردد؟ فقال: ذكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعز بن مالك أربع مرات فلما كان في الرابعة رجمه.

باب في الشهادات

  في مجموع زيد # [ص ٢٩١]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لا تجوز شهادة متّهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرب في كذب، ولا جار إلى نفسه نفعاً، ولا دافع عنها ضرراً).

  وبه فيه [ص ٢٩١]: عنه # قال: (لا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين).

  وبه فيه [ص ٢٩٢]: عنه #، قال: (إذا رجع الشاهد ضمن).

  وبه فيه [ص ٢٩٢]: عنه # قال: (لا يجوز شهادة ولد لوالده، ولا والد لولده، إلا الحسن والحسين فإن رسول الله ÷ شهد لهما بالجنة).

  وبه فيه [ص ٣٣٨]: عنه # قال: (لا تقبل شهادة النساء في الحدود، والقصاص، وكان لايقبل شهادة على شهادة في حد، ولا قصاص).

  وبه فيه [٣٤٠]: عنه #: أن شاهدين شهدا عند علي # على رجل أنه سرق سرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: يا أمير المؤمنين غلطنا هذا الذي سرق، والأول بريء، فقال #: (عليكما دية الأول، ولا أصدقكما على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما في قطع يده لقطعت أيديكما).

  وبه فيه [٢٩٦]: عنه #: أنه قضى في رجل في يده دابة شهد له عليها شاهدان أنها دابته نتجت عنده، وأقام رجل شاهدين أنها دابته، ولم يشهد شاهداه أنها نتجت عنده، فقضى أن الناتج أولى من العارف.

  وبه فيه [ص ٢٩٧]: عنه #: في دابة بيد رجل ادعاها رجل، ولأحدهما شاهدان، وللآخر ثلاثة شهود، قال⁣(⁣١): (هو بينهما على خمسة: لصاحب الشاهدين الخمسان، ولصاحب الثلاثة الثلاثة الأخماس).


(١) في نسخة الروض: هو سهم على خمسة ... إلخ.