المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الشهادات

صفحة 436 - الجزء 1

  وبه فيه [ص ٢٩٨]: عنه #: أنه قضى بشهاده امرأة واحدة - وكانت قابلة على الولادة - وصلى عليه بشهادتها، وورثه بشهادتها.

  وبه فيه [ص ٢٩٨]: عنه #: في ستة غلمة سبحوا، فغرق أحدهم في الفرات، فشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما أغرقاه، فقضى أمير المؤمنين # بخُمُسَي الدية على الثلاثة، وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢١١]، [الرأب: ٣/ ١٤١٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه أتي بامرأة بكر، فقال: زعموا أنها زنت فأمر النساء، فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال: (ماكنت لأضرب من عليها خاتم من الله)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

  وفيها [العلوم: ٣/ ١٣٠]، [الرأب: ٢/ ١١٧٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبيد، عن الزنجي خالد، قال: سمعت جعفر بن محمد يذكر، عن أبيه، عن علي #، قال: (تجوز شهادة النساء في كل شيء، إلا الحد).

  وفي صحيفة علي بن موسى الرضى # [ص ٥٠٠]: بسنده المعروف عن آبائه، عن علي $: سئل رسول الله ÷ عن امرأة زنت، فذكرت المرأة أنها بكر، فأمرني أن آمر النساء ينظرن إليها، فنظرن إليها، فوجدنها بكراً فقال ÷: «ماكنت لأضرب من عليه خاتم الله ø» وكان ÷ يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور المرادي، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $: أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال علي #: ماكنت لأضرب من عليها خاتم الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

  وفي كتاب النهي للمرتضى # [ص ٢٥٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: نهى رسول الله ÷: أن تقبل شهادة امرأة وحدها في الحدود، ونهى أن تقبل شهادتهن في شيء إلا ومعهن رجل إلا في الاستهلال، أو في الرضاع.