باب في الشهادات
  قال المرتضى # في كتاب الفقه: إذا كان المدعي عدلاً والشاهد عدلاً حكمت بالشاهد واليمين، بذلك حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~، وكان السلف يتبعونه في ذلك رضوان الله عليهم أقاموا اليمين مقام شاهد.
  وقال في شهادة القرابة: وأما القرابة فقد روى بعض العامة ذلك عن النبي ÷ وهذا كذب منهم على رسول الله ÷، ولا اختلاف عند آل رسول الله أن: الأخ، والابن، والعم، والقريب، إذا كانوا أتقياء مؤمنين يعرفون بالعدالة أن شهادتهم جائزة.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٥٤]: قال القاسم فيما روى عبد الله، عن محمد بن جعفر الطبري، عنه، قال: مارأيت أهل البيت يختلفون في اليمين مع الشاهد (يعني في جواز ذلك).
  وفيه: وقال محمد بن علي #، كان علي ~، وعليهما يقبل شاهداً ويميناً في الدين وحده، وكان محمد بن علي @ يحلف بالله إن علياً # قضى بشاهد ويمين بالكوفة - يعني في الأموال.
  قال محمد: بلغنا عن علي ~ أنه قضى بشاهد ويمين في الحقوق.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٥٣]: لا اختلاف عندنا في القضاء باليمين مع الشاهد، وبذلك جاءت السنة عن النبي ÷.
  قال: وإنما يقضى باليمين مع الشاهد في الحقوق والأموال فقط، فأما في غيرها من سائر الأشياء فلا، والقضاء بالشاهد مع اليمين بإجماع من آل رسول الله ÷.
  وفي مجموع زيد # [ص ٢٩٣]: عن آبائه، عن علي #، قال: (البيّنة على المدّعي، واليمين على المنكر).
  سألت زيد بن علي # عن شاهد ويمين؟ قال: لا، إلا بشاهدين كما قال الله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[البقرة: ٢٨٢].
  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٣١٧]: حين قال له السائل، قلت: ولأي معنى لا ينفعه؟ وقد روي عن أمير المؤمنين # في أربعة شهدوا لرجل، واثنان شهدوا لرجل في دعوى كانت بينهما، فجعل لصاحب الأربعة ثلثي الدعوى، ولصاحب الشاهدين ثلث الدعوى؟