باب في جنايات الدواب، وفي الجنايات بوضع شيء في الطرقات
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٦]: حدَّثنا محمد، قال: قال حدَّثني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، وعن القسامة كيف هي، وكيف يستحلفون؟ قال: القسامة في الدم على المدعى عليهم، فإن أقسموا برؤوا أنفسهم مما ادعي من الدم قبلهم، وليس يقتل أحد بالقسامة كما يقول أهل المدينة، وهذا لا اختلاف فيه بين آل رسول الله ÷، ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولا يستحقون بالقسم إذا لم تكن بينة درهماً، فكيف يستحقون به دماً، ويستحلف المدعى عليهم خمسين قسامة بالله ما قتلوا، ولا يعلمون قاتلاً.
  وفي الجامع الكافي [٢/ ١٤٥]: قال أحمد والقاسم @، ومحمد: فيمن وجد قتيلاً في محلة لا يدرى من قتله: على (أن(١)) أهل القبيلة أن يقسم منهم خمسون رجلاً بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلاً.
  قال محمد: يحلف كل رجل منهم عن نفسه ما قتلت ولا علمت قاتلاً.
  وروي مثل ذلك عن حسن، وسفيان، وعن شريح أنه قال: لا أحلفهم على إثم وأنا أعلم، ولكن أحلف كل رجل منهم ما قتلت، ولا علمت قاتلاً، وإنما تجب القسامة إذا لم تدع الأولياء على رجل بعينه أنه القاتل.
  قال أحمد، والقاسم، ومحمد: فإذا احتلفوا برأوا أنفسهم مما ادعي عليهم قبلهم من الدم.
  قال محمد: ولزمتهم الدية، قال أحمد: وقال أهل المدينة: القسامة على أولياء المقتول.
  وقال القاسم #: ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولا يقتل بالقسامة أحد، ولا يستحقون بالقسم درهماً واحداً إذا لم تكن بينة، فكيف يستحقون به دماً، وهذا لا خلاف فيه بين آل رسول الله ÷.
باب في جنايات الدواب، وفي الجنايات بوضع شيء في الطرقات
  في مجموع زيد # [ص ٣٤٨]: عن آبائه، عن علي $ قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين، أوفي سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها، أو برجلها).
  وفيه [ص ٣٤٦]: بهذا السند، قال: قال رسول الله ÷: «المعدن جبار، والبئر جبار، والدابة المنفلتة جبار، والرجل جبار».
(١) كذا في الأصل.