باب في جنايات الدواب، وفي الجنايات بوضع شيء في الطرقات
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٣]، [الرأب: ٣/ ١٤٨٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم: وعن رجل أخرج من يده(١) شيئاً، فأصاب إنساناً، قال: إن كان في طرق العامة لزمه غرامة ما أصيب به من الضرر في نفس كان ذلك، أو مال، وقد قيل عن النبي ÷: «إن البئر جبار، والبهيمة جبار» وذلك ألا يكون فيها شيء، وأن يصيبا ما أصابا، وهما في حدود أهليهما، أو في مكان لا ضرر فيه على أحد، وعن الدابة تنفح برجلها فذكر عن علي # أنه قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها، أو برجلها).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٠٢]: إذا أخرج الرجل من حده شيئاً إلى طريق المسلمين، وشارعهم فحفر فيه بئراً، أو أحدث فيه حدثاً لم يكن له إحداثه في طريق المسلمين، وشارعهم كان ضامناً لما تلف فيه، وبه من المارين.
  وإنما الجبار الذي روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «البئر جبار، والدابة جبار إذا كانا في منزل صاحبهما وحده، ولم يكونا في شارع المسلمين، وعلى طريقهم موقوفين، فأما إذا كانت الدابة في طريق من طرق المسلمين موقوفة فصاحبها ضامن لما أحدثت في طريقهم، وسوقهم بيدها أو رجلها».
  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن رجل أخرج من حده شيئاً، فتلف فيه إنسان، فقال: إن كان أخرجه في طرق للعامة لزمه غرم ما أصاب به من الضرر في نفس كان، أو مال.
  وحدَّثني أبي، عن أبيه أنه قال: يذكر عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (من أوقف دابته في طريق من طرق المسلمين، أو سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها).
  وفي الجامع الكافي [ص ١٤٩]: قال القاسم: وإذا وقَّفَ رجل دابة في طريق المسلمين، أو في موقفهم، أو سلك بها في ذلك، فصدمت إنساناً، فصاحبها ضامن لما أصاب في قول علي #.
  وسئل عن الدابة تنفح برجلها، قال: ذكر عن علي ~ أنه قال: (من وَقَّف دابة في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها
(١) حده (نخ).