باب في دية الجنين من الأوادم والبهائم
  أو برجلها) وقد قيل عن النبي ÷: «إن البئر جبار، والبهيمة جبار» أي ليس فيهما شيء، وذلك أن يصيبا ما أصابا وهما في حدود أهلهما، أو في مكان لا ضرر فيه على أحد(١).
باب في دية الجنين من الأوادم والبهائم
  في مجموع الإمام زيد # [ص ٣٤٥]: عن آبائه، عن علي $: أنه قضى في جنين الحرة بعبد، أو أمة.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٣]، [الرأب: ٣/ ١٤٨٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم: وعن جنين البهيمة، قال في جنين البهيمة: حكومة على ما يقدر في مثله، وعن جنين الحرة، قال: في جنين الحرة إذا أسقطته غرة عبد أو أمة، وذلك مذكور عن النبي ÷، وعن علي #.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٩٧]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن جراحات النساء، فقال: هي على النصف من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي بن أبي طالب #.
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢٢٨]، [الرأب: ٣/ ١٤٧٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه قضى في جنين اليهودية، والنصرانية، والمجوسية عشر دية أمة.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٣٥]: قال القاسم والحسن ومحمد $: وفي جنين المرأة الحرة إذا أسقطته غرة عبد، أو أمة.
  قال القاسم: وذلك مذكور عن النبي ÷، وعن علي #.
  وفيه [ج ٢ ص ١٣٦]: وروي عن حصين، عن جعفر #، عن علي ~: أنه قضى في جنين اليهودية، والنصرانية، والمجوسية عشر دية أمة.
(١) وفي الجامع الكافي [ص ١٤٨]: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال: «من أشرع حداً في طريق، فهو ضامن».
وعن علي ~ أنه قال: (من أشرع في حد، فهو ضامن، ومن بنى في غير حقه، فهو ضامن، ومن جعل في حائطه خشبة إلى طريق المسلمين، أو حفر بئراً في طريق المسلمين فجرح رجلاً أو دابة، أو خرق متاعاً، فهو ضامن). انتهى، تمت من المؤلف حفظه الله وأبقاه.