المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في القصاص

صفحة 493 - الجزء 1

باب فيمن عضَّ إنساناً فانتزع المعضوض يده من فم العاض فسقط شيء من أسنانه

  في مجموع زيد # [ص ٣٤٧]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً عضّ يد رجل، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثنيتاه فلم يجعل عليه شيئاً، وقال: (أيترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل).

  ومثله في شرح التجريد [ج ٥ ص ٢١٠]، وفي شرح القاضي زيد للتحرير بلفظ: وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ ... إلخ.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣١٣]: من عض أخاه المسلم ظالماً له متعدياً، فانتزع يده من فيه، فقلع من أسنانه سناً، فلا دية له فيها، ولا قود له بها.

  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قضى بذلك فيها، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٣٠]: وعن النبي ÷: في رجل عضّ يد رجل، فجذب يده من فيه، فندرت ثنيتاه، فقال النبي ÷: «يعدو أحدكم على أخيه فيعضه كما يعض الفحل، فإذا انتزع يده من فيه طلب العقل فأهدرهما».

باب في القصاص

  في مجموع زيد # [ص ٣٤٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس، ولا قصاص فيما بين الأحرار، والعبيد فيما دون النفس).

  وفيه [ص ٣٤٦]: بهذا الإسناد، قال: قال رسول الله ÷: «لا يَقْتَصُّ ولدٌ من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد».

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: - بالسند المتكرر المتقدم عن أبي العباس، عن عبد العزيز، عن علي بن محمد، عن المحاربي، عن نصر، عن إبراهيم، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لايقتص ولد ... إلخ» - مثلُه.