المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في العصبات

صفحة 500 - الجزء 1

  الصلب الواحدة السدس تكملة الثلثين، وفريضة الأخت⁣(⁣١) لأب النصف، وفريضة الأخوات لأب الثلثان إذا لم تكن أخت لأب وأم، وفريضة الأخت والأخوات لأب مع الأخت لأب وأم السدس تكملة الثلثين، وفريضة الجد مع الولد السدس لاخلاف فيه، وفريضة الجدات السدس بالسنة، وفريضة الأم مع الأب، والزوج، والزوجة ثلث مايبقى بعد فرض الزوج والزوجة في قول علي ~، وابن مسعود وزيد بن ثابت، وروى محمد بأسانيده عن علي ~ في فرائض بنات الابن، والأخوات لأب، والجد، والجدات، والزوج، والزوجة مع الأبوين نحو ذلك كله.

  وفي مجموع زيد # [ص ٣٦٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (للبنت الواحدة النصف، وللابنتين وأكثر من ذلك الثلثان، ولبنات الابن مع ابنة الصلب السدس، تكملة الثلثين، ولاشيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معهن أخ لهن يعصبهنّ، وللأخت من الأب والأم النصفُ، وللاثنتين وأكثر من ذلك الثلثان، والأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب).

  وفيه [ص ٣٦٤]: عن آبائه، عن علي $: في زوج وأبوين: (للزوج النصف، وللأم ثلث مابقي، ومابقي فللأب).

باب في العصبات

  في مجموع زيد # [ص ٣٦٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: (الابن أدنى العصبة، ثم ابن الابن، وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن ارتفع، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأب والأم، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، فذلك اثنا عشر رجلاً).

  ونص على ذلك الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٢١]: وزاد: (المعتق ولي النعمة).

  ونحوه في الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٢]: عن محمد بن منصور ¥ بالزيادة، وزاد: (أعمام الأب وبنيهم، وأعمام الجد وبنيهم على الترتيب).

  وفي مجموع زيد # [ص ٣٦٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (الأخوات مع البنات عصبة).

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٥]: مثلُه عن محمد بن منصور.


(١) ينظر فقد تقدم أنها في القرآن كما في الأحكام ومع أن العدد قد تم من دونها فلعله سبق. تمت من المؤلف أيده الله تعالى.