فصل في زوج أو زوجة وأبوين
  ورواه عن عبدالله بن موسى، وأحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم، وأبي الطاهر، وإدريس، ومحمد $، وغيرهم ممن يثق به، قال: وكان ادريس من خيار آل رسول الله ÷.
فصل في زوج أو زوجة وأبوين
  في مجموع زيد # [ص ٣٦٤]: عن آبائه، عن علي $: في زوج وأبوين: (للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب).
  وبه فيه [ص ٣٦٤]: في امرأة وأبوين: (للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب).
  ومثلُه في الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٥]: عن علي #، وابن مسعود، وزيد.
فصل في مسائل متفرِّقة وفي الأكدرية
  في مجموع زيد # [ص ٣٦٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لا يرث أخ لأم مع ولد، ولا والد).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٣٨]: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهنّ أسفل من بعض، وأسفل من البنات كلهن غلام، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الانثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وأما قول عبدالله: فما بقي فللذكر وحده.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٥]: وقال علي، وزيد بن ثابت في بنت، وبنات ابن، وبني ابن: (للبنت النصف، وما بقي بين بنات الابن وبني الابن للذكر مثل حظ الأنثيين).
  وفيه [ج ٢ ص ١٧٥]: قال علي #، وزيد في بنتين، وبنات ابن، وبني الابن: (للبنتين الثلثان، وما بقي بين بنات الابن، وبني الابن للذكر مثل حظ الانثيين).
  وفيه [ج ٢ ص ١٧٥]: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل منهن غلام، فللعليا النصف، وللوسطى السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللذكر يرد على السفلى للذكر مثل حظ الانثيين، وتصح من اثني عشر سهماً(١)، وهذا قول علي، وزيد.
(١) ينظر: لأنه يبقى أربعة للبنت السفلى والغلام والأربعة لا تنقسم عليهما بل تصح من ثمانية عشر، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا في الجامع الكافي: في أن المسألة من ثمانية عشر، فلعلها غلط، أو سبق من الناسخ، تمت من المؤلف حفظه الله تعالى.
وذُكر في حاشية على الجامع الكافي: أن صوابه من ثمانية عشر، فلعلها هنا غلط أو سبق من الناسخ.