المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الحجب، والإسقاط

صفحة 502 - الجزء 1

  وقال ابن مسعود: وما بقي للذكر وحده.

  وفيه [ج ٢ ص ١٧٥] وقال علي، وزيد في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب: للأخت للأب والأم النصفَ وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

  وفيه [ج ٢ ص ١٧٥]: وقال علي، وزيد: في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: (للأخوت للأب والأم الثلثان، وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الانثيين).

  وفيه [ج ٢ ص ١٧٥]: قال محمد: واختلفوا في الأكدرية، وهي زوج وأم، وأخت لأب وأم، وجد، وكان علي ~ يقول: (للزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس، سهم فأعالها إلى تسعة) وقال ابن مسعود: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللجد سهم، وللأم سهم وأعالها إلى ثمانية.

  وقال زيد بن ثابت: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وأعالها إلى تسعة، ثم جمع نصف الأخت، وسدس الجد، فجعله بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

  وقال ابن عباس: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم، ولا شيء للأخت، حجبها الجد؛ لأنه كان يجعل الجد بمنزلة الأب يحجب الإخوة، والأخوات كما يحجبهم الأب.

  وقال ابن عمر: في غير الفرائض، قال محمد: إنما سميت الأكدرية: لأنه سأل عنها رجل يقال له: أكدر.

باب في الحجب، والإسقاط

  في مجموع زيد # [ص ٣٦٥]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخ وأخت، وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن.

  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٢٣]: تحجب الأم الجدات وحدهن، ويحجبها عن الثلث أربعة: الولد، وولد الولد، والإخوة، والأخوات، إن مات رجل وترك أبويه فلأمِّهِ الثلث، وما بقي فللأب.