المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الحجب، والإسقاط

صفحة 503 - الجزء 1

  فإن ترك أبَوَيه وابنته، فللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي فرد على الأب.

  وولد الولد يحجب الأم عن الثلث كما قال الله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١١]، والأخوان والأختان فصاعداً للأب والأم، أو لأب أو لأم يحجبون الأم عن الثلث كما قال الله ø: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}⁣[النساء: ١١]، فإن ترك ابن ابن، وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فلابن الابن.

  فإن ترك أبويه، وابنة ابن؛ فلبنت الابن النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فرد على الأب.

  فإن ترك ابنتي ابن، وأبوين، فلابنتي الابن الثلثان، وللأبوين السدسان.

  فإن ترك أبوين، وابنه، وابنته؛ فللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.

  والأم فليس تحجب أحداً إلا الجدّات، فإن ترك ابنته، وأمه، وجدتين، فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، وتسقط الجدتان: أم الأب، وأم الأم، حجبتهما الأم عن سدسهما، فإن ترك جداً، وأماً فللأم الثلث، وما بقي فللجد.

  وقال # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٢٤]: إن هلك رجل وترك ابنه، فالمال للابن، فإن ترك بنته فلها النصف، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ترك بنين، وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك بنته، وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ للأب والأم.

  فإن ترك بنتين، وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتان الثلثان، وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم؛ لأن الولد يحجب ولد الأم نساء كانوا أو رجالاً، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة؛ لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه.

  فإن ترك بنات، وأخاً لأم، وأخاً لأب؛ فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ للأب.

  فإن ترك ابنتين، وست أخوات متفرقات؛ فللابنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة، وهما الأختان لأب وأم.

  فإن ترك ابنتين، وأماً، وأخاً لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم.