المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الحجب، والإسقاط

صفحة 504 - الجزء 1

  فإن ترك ابناً، وإخوة لأب وأم، أو إخوة لأب، أو لأم، أو أخوات، فالمال للابن، ويسقط الإخوة؛ لأن الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات.

  فإن ترك ابنين، وأماً، وستة إخوة فللأم السدس، وما بقي فللابنين.

  فإن ترك ابنين، وابنتين، وأبوين، وجداً، فللأبوين السدسان، وما بقي فللولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجب الأب الجد.

  فإن ترك أماً، وجداً، وابنا، وابنة، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقي فهو للابن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك ابنة، وجدين: أبا الأب، وأبا الأم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي الأب، ويسقط الجد أبو الأم؛ لأنه ليس من العصبة، ولا من ذوي السهام، وهو من العشرة الذين لايرثون.

  فإن مات وترك ابنته، وأربع جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم: فللبنت النصف، وللجدتين السدس: أم الأم، وأم الأب، ولا شيء لأم أبي الأم؛ لأنها من العشر اللواتي لايرثن شيئاً، وأما أم أبي الأب فإن أم الأب أقرب منها فلا شيء لها هي.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٢]: قال محمد: وابن الابن لايحجبه إلا الابن، أو ابن ابن أرفع منه، والجد لايحجبه إلا الأب، والجدة لاترث مع الأم بإجماع، ولا ترث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها في قول علي #.

  وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها.

  والإخوة والأخوات لأب وأم يحجبهم ثلاثة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب.

  والإخوة والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم.

  والإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد، وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بنات الابن إلا أن يكون معهن، أو أسفل منهنّ ذكر فيعصبهنّ، وكذلك إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا أن يكون معهنّ أخ لهن فيعصبهنّ.