المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الحجب، والإسقاط

صفحة 505 - الجزء 1

  وكان علي ~ لا يحجب بالقاتل، ولا يورثه، وكان ابن مسعود يحجب به، ولا يورثه.

  وقال محمد: والولد، وولد الابن ذكوراً كانوا، أو إناثاً يحجبون الزوجَ من النصف إلى الربع، والزوجةَ من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأمَّ من الثلث إلى السدس.

  وكان علي صلى الله عليه، وعبدالله، وزيد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة والأخوات، وكان ابن عباس رحمة الله عليه لا يحجبها إلا بثلاثة.

  وفيه [ج ٢ ص ١٧٣]: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالعليا هي بنت ابن، وتقوم مقام البنت في أخذ النصف، والوسطى هي بنت ابن ابن، وتقوم مقام بنت الابن في أخذ السدس تكملة الثلثين، ولا شيء للسفلى.

  فإن كان أسفل منهن غلام، فللعليا النصف، وللوسطى السدس، وما بقي فللذكر يرده على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر سهماً: للعليا النصف تسعة، وللوسطى السدس ثلاثة، وما بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول علي ~.

  وإن كان مع كل واحدة منهن اختها والمسألة على حالها، فللعليا وأختها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر.

  وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام، فأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين: للعليا، وأختها لأب وأم، وأختها لأب الثلثان ثمانية وأربعون، وبقي أربعة وعشرون بين الذكر، والسفلى، وأختها لأب وأم، وأختها لأب، والوسطى، وأختها لأب وأم، وأختها لأب للذكر ستة ولكل أخت ثلاثة.

  وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث بنات عمومة لها متفرقين، وأسفل منهن غلام: فللعليا، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب الثلثان، وما بقي بين الغلام والسفلى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب،