المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الحجب، والإسقاط

صفحة 506 - الجزء 1

  والوسطى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط بنات العم لأم، وأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين.

  وإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث عمّات متفرّقات، وأسفل منهنّ غلام: فللعمة العليا لأب وأم، وعمتها لأب الثلثان؛ لأنهما ابنتا الميت، وما بقي فللذكر، والسفلى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والوسطى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والعليا من بنات الابن للذكر سهمان، وللانثى سهم، أصلها من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين.

  فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة جدة أبيها، وأسفل منهن غلام: فللعليا من بنات الابن النصف، وللوسطى السدس، ولجدة أبي العليا السدس؛ لأنها أم الميت، ولجدة أبي الوسطى الثمن؛ لأنها زوجة الميت، وما بقي للذكر والسفلى، وتسقط جدة أبي السفلى، وأصلها من ستة، وتصح من اثنين وسبعين.

  وهذه المسائل التي ذكرناها في بنات الابن قول: علي، وزيد بن ثابت.

  وأما عبدالله فإنه قال: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل ما بقي للذكر من ولد الابن دون الإناث.

  وقال الأمير الحسين بن محمد # في الشفاء [ج ٣ ص ٤٦٥]: وأما حجبها (يعني الأم) بالاثنين من الإخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن عباس، فإنه كان لايحجبها إلا بالثلاثة دون الاثنين، وقد انقطع خلافه بموته.

  وقال فيه أيضاً [ج ٣ ص ٤٦٧]: وفي باب الإسقاط مسائل:

  الأولى: أن الابن لايرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وإناثهم، نص على ذلك في الأحكام، قال السيد أبو طالب: وهو إجماع.

  وفيه [ج ٣ ص ٤٦٧]: والبنات لايسقطن اولاد البنين إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً بل يكونون مع البنات عصبة نص عليه في الأحكام.

  قال الأخوان: وهو قول جماعة الصحابة، ومن بعدهم سوى الناصر للحق، ومن تابعه.