المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الحجب، والإسقاط

صفحة 508 - الجزء 1

  الولد، وولد الولد ذكراً كان أو أنثى، والأب، والجد أب الأب، وهو مذهب يحيى. قال أبو طالب: وهو إجماع الصحابة، ومن بعدهم إلا الناصر #، فإنه يقول: بأن الجد لايسقط الإخوة من الأم، قال الأخوان: وإجماع الصحابة يحجة.

  وفيه [ج ٣ ص ٤٦٩]: الرابعة: أن ابن الأخ لايرث مع الجد أب الأب عند علي # في الرواية المشهورة عنه، وبه قال جماهير الصحابة، وقد روي عن علي # خلافه، قال أبو طالب: وهي رواية شاذة، وهي غير صحيحة عندنا.

  وقال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام: وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدّات.

  وفيها: أجمعت العلماء على أن الأم يحجبها عن الثلث الولدُ وولدُ الابن، واختلفوا في الإخوة فعندنا، وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الإثنان فصاعداً منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لايحجبها منهم إلا ثلاثة.

  وجه قولنا: أن في الأصول مايكون حكم الاثنين فيه حكم الثلاثة مثل الأختين إذا انفردتا، لأنه لاخلاف في انهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الاثنين من الإخوة للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم من الثلث: الإخوة لأب، أو لأب وأم، أو لأم إلا ماذهب إليه الإمامية من أن الإخوة لأم لايحجبون الأم، والآية والإجماع يحجهم.

  ولا خلاف في أن الأخ الواحد، والأخت الواحدة لاتحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب.

  وفيها: لاخلاف في أن الجد لايحجبه إلا الأب؛ لأنه يدلي به الميراث، وكل عصبة تدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون ادلاؤه به.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٢٥]: يحجب ولد الأب والأم أربعة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد في قول من جعل الجد في منزلة الأب، وليس ذلك بشيء عندنا، والجد فقول علي #: (إنه لايحجب الجد إلا ولد الأم، ويحجب ولد الأب والأم إذا كن إناثاً، واستكملن الثلثين ولد الأب، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر، فيكون