المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في ميراث ذوي الأرحام

صفحة 509 - الجزء 1

  له مابقي ولمن معه من أخواته وإخوته).

  فإن كان ولد الأب والأم ذكراً، أو ذكوراً حجبوا ولد الأب ذكوراً وإناثاً، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.

  وفيها [ج ٢ ص ٣٢٧]: وإن امرأة هلكت، وتركت ستة إخوة متفرقين، وزوجاً، وأماً فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ويسقط الأخوان لأب وأم، والأخوان لأب في قول علي بن أبي طالب #، وحجته في ذلك أنه قال: (لم أجد للأخوين لأب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت للأخوين لأم فريضة فذو الفريضة أحق ممن لافرض له في كتاب الله سبحانه) ويقول أيضاً: (كما لا أزيد ولد الأم على ثلثهم لاأنقصهم منه أبداً).

  وفيها [ج ٢ ص ٣٢٧]: في باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب، ومع من يرثون، ومن يحجبهم عن الميراث.

  قال يحيى بن الحسين #: يحجبهم خمسة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب والأخ لأب وأم، وقد قيل أيضاً: الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالأب، وليس ذلك عندي بشيء، والقول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: (ولايحجب الجد أحداً إلا ولد الأم).

  وفيها [ج ٢ ص ٣٢٩]: أيضاً يحجب ولد الأم عن الميراث أربعة: الولد، وولد الابن وإن سفل، والأب، والجد لااختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الأم.

باب في ميراث ذوي الأرحام

  في مجموع زيد # [ص ٣٦٨]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يجعل الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة العم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت.

  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٣٥٣]: قال يحيى بن الحسين #: ذووا الأرحام هم الذين لافرض لهم في الكتاب، ولا في السنة، وهم العشرة من الرجال، والعشر من النساء الذين سمينّاهم في صدر كتابنا هذا، ومن كان مثلهم أو منهم، والعمل فيهم: أن يرفعوا إلى آبائهم حتى ينتهي بهم إلى من يرث من أجدادهم فيعطونه على قدر ميراثه، وتفسير