باب في ميراث العمومة وبنيهم
باب في ميراث العمومة وبنيهم
  في مجموع الإمام زيد بن علي # [ص ٣٦٥]: عن آبائه، عن علي $: في ابني عم أحدهما أخ لأم، قال: (للأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٣٥]: إن هلك رجل، وترك عمه لأبيه وأمه، وعمه لأبيه، فالمال للعم للأب والأم، ولا شيء للعم للأب.
  فإن ترك عمه لأبيه، وابن عمه لأبيه وأمه؛ فالمال للعم؛ لأنه أرفع وأقرب.
  فإن ترك ثلاثة عمومه: أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، والآخر لأم؛ فإن المال للعم للأب والأم، ويسقط العم للأب؛ لأن العم لأب وأم أقرب منه، وأما العم لأم فإنه من العشرة الذين لايرثون من الرجال، وليس هو من العصبة.
  فإن ترك ثلاثة عمومه مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات، فإن المال للعم لأب وأم، وتسقط أخواته، وكل ماسواه من الورثة.
  فإن ترك أربعة عمومة، وأربع عمات لأب وأم؛ فإن المال للرجال دون النساء؛ لأن العمات من العشر اللواتي لايرثن شيئاً.
  وقال # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٢١]: أما الذين لا يرثون من الرجال فهم عشرة: ابنُ الابنة، وابنُ الأخت، وابنُ الأخ لأم، والعمُّ لأم، وابنُ العم لأم، وابنُ العمة، وابنُ الخالة، والخالُ، وابنُ الخال، والجدُّ أبو الأم.
  ولا يرث من النساء عشر: بنتُ الابنة، وبنتُ الأخت، وبنتُ الأخ، وبنتُ العم، وابنةُ الخال، والعمة، وبنت العمة، والخالة، وبنت الخالة، والجدة أم أبي الأم.
  وفيها [ج ٢ ص ٣٣٦]: إن هلك رجل وترك ابني عم: أحدهما ابن العم لأب وأم، والآخر ابن العم لأب، فإن الميراث لأبن العم لأب وأم.
  فإن ترك ابني عم لأب وأم أحدهما أخ لأم، فإن للأخ لأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  وأما قول عبدالله: فإن المال لابن العم الذي هو أخ لأم، وليس هذا عندنا بشيء، والصواب ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.