باب في ميراث ابن الابن، وبنات الابن
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٦]: وقال علي ~، وزيد: في ابني عم أحدهما أخ لأم: (للأخ السدس، وما بقي بينهما، وتصح المسألة من اثني عشر سهماً للأخ للأم سبعة، وللآخر خمسة).
  وقال ابن مسعود: المال كله لابن العم الذي هو أخ من أم يعني بالفرض والتعصيب.
  وروى محمد بإسناده، عن الحارث، قال: سئل عبدالله عن فريضة بني عم أحدهما أخ لأم، فقال: المال أجمع للأخ لأم، فلما قدم علي ~ سألته عنها، وأخبرته بقول عبدالله فيها، فقال: (| إن كان لفقيها، أما أنا لو كنت لم أزده على فريضة السدس، ثم يقاسمهم بعد كرجل منهم).
باب في ميراث ابن الابن، وبنات الابن
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٣٧]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «إذا كانت ابنة ابن ليس معها ابنة للصلب فلابنة الابن النصفُ، فإن كانت معها ابنة للصلب، فلها السدس، فإن كان مع ابنة الابن ابنة ابن أسفل منها، أو أكثر من ذلك من بعد أن تكون قرابتهن واحدة، فلإبنة الابن العليا النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين واحدة كانت أو أكثر من ذلك فلهن السدس، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة بنات الصلب إذا لم يكن بنات للصلب يرثن، ويحجبن ما يحجبن».
  قال يحيى بن الحسين ~: وأعلم أن ابن الابن لا يحجبه عن الميراث إلا الابن، ولا يرث معه إلا سبعة: الولد الإناث، والزوجة، والزوج، والأب، والام، والجد، والجدات إذا لم يكن أم، ولا يرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد وهو بمنزلة الابن، وبنات الابن بمنزلة البنات في فرائضهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان.
  فإن ترك ابن ابن، وابن ابن ابن أسفل منه؛ فالمال للأقرب إلى الميت.
  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.