المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب أصول المسائل

صفحة 524 - الجزء 1

  قال #: وكل مسألة فيها ثلث، ونصف فأصلها من ستة، وكذلك ثلث، وسدس من ستة،⁣(⁣١) وكل مسألة فيها ثمن، ونصف فأصلها من ثمانية، وكل مسألة فيها ثمن، وسدس، أو ثلث، فأصلها من أربعة وعشرين، فإذا وردت عليك مسألة، فأردت أن يصح حسابها فأقم أصلها، ثم انظر كم يقع لكل قوم، فإذا عرفت كم يقع لكل قوم، فاقسمه بينهم، فمن لم ينكسر عليه ما في يده، فأقره، ومن انكسر عليه ما في يده، فانظر كم في أيديهم، فاعرف عدده واعرف عدد رؤوسهم، ثم انظر هل يوافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بشيء، فإن وافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بالعشر، فاضرب عُشُرَهُ في أصل الفريضة، أو في صنف آخر من الورثة إن كان انكسر عليهم، ثم اضرب ذلك كله في أصل الفريضة، وكذلك إن وافق بتسع؛ فاضرب تُسُعَهُ، أو بثمن؛ فاضرب ثُمُنَهُ، أو بسبع؛ فاضرب سُبُعَهُ، أو بسدس؛ فاضرب سُدُسَهُ، أو بخمس؛ فاضرب خُمُسَهُ، أو بربع؛ فاضرب رُبُعَهُ، أو بثلث؛ فاضرب ثُلُثَهُ، أو بنصف؛ فاضرب نصفه، وكذلك إن جاوز العشرة، فوافق بالأجزاء؛ فاضرب الأجزاء التي توافق بها.

  وأنا مفسر لك كيف ذلك إن شاء الله تعالى، فقس على ما أذكر لك كلما يأتيك.

  إن هلك رجل وترك ثماني بنات، وجدتين، وأختاً؛ فللبنات الثلثان، وللجدتين السدس، وللأخت ما بقي، فأصلها من ستة: فللبنات أربعة، وللجدتين السدس واحد، وللأخت واحد، وأربعة بين ثماني بنات منكسر، وواحد بين جدتين ينكسر، وفي يد البنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع؛ لأن ربع أربعة واحد، وربع ثمانية اثنان، فاضرب اثنين وهو الذي وافق به من عدد رؤوسهن ما في أيديهن في أصل الفريضة، وهو ستة فصارت اثني عشر، واجتزيت عن ضرب الجدتين؛ لأنهما ثنتان، وهو الذي وافق من عدد البنات اثنين، واثنان عن اثنين يجزي؛ فللبنات من اثني عشر ثمانية، وهو الثلثان واحد واحد، وللجدتين السدس، وهو اثنان لكل واحدة واحد، ويبقى سهمان للأخت.

  فإن ترك اثنتي عشرة بنتاً، وأربع جدات، وثلاث أخوات، فأصلها من ستة، للبنات الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، وللأخوات ما بقي وهو سهم، فأربعة أسهم على


(١) (وكل مسألة فيها ربع وثلث أو ربع وسدس فأصلها من اثني عشر)، (نخ).