المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب أصول المسائل

صفحة 525 - الجزء 1

  اثني عشر ينكسر، وواحد على أربع جدات ينكسر، وواحد على ثلاث أخوات ينكسر؛ ففي أيدي البنات أربعة أسهم، وعدد رؤوسهنّ اثنا عشر، فَلِمَا في أيديهن ربُعُ، ولعدد رؤوسهنّ ربع، فقد وافق عدد رؤوسهن ما في أيديهن بالأرباع، فخذ ربع عددهن، وهو ثلاثة، فاضربه في عدد رؤوس الجدات، وهن أربع، فثلاثة في أربعة اثنا عشر، وعدد الأخوات ثلاث، وهي⁣(⁣١) داخلة في الإثني عشر، فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة، وهي ستة، فتصير اثنين وسبعين يصح منها إن شاء الله تعالى للبنات الثلثان ثمانية وأربعون لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللجدات السدس اثنا عشر سهماً بينهن ثلاثة ثلاثة، وللأخوات السدس اثنا عشر بينهن أربعة أربعة؛ وإن كانت المسألة على حالها، والأخوات أربع خرجت مما خرجت منه أولاً، وكان حسابها كحساب الأولة، وكذا لو كُنَّ ستاً، وكذا لو كن اثنتي عشرة خرجت مما خرجت منه أولاً.

  فإن ترك ثماني بنات، وأربع جدات، وأربع زوجات، وسبع أخوات، فأصلها من أربعة وعشرين، للبنات الثلثان ستة عشر، وللزوجات الثمن ثلاثة أسهم، وللجدات السدس أربعة، وللأخوات ما بقي وهو واحد، فستة عشر بين البنات لاينكسر يصح اثنان اثنان، والثمن ثلاثة بين أربع زوجات ينكسر، والسدس بين أربع جدات يصح بينهن سهم سهم، والباقي واحد بين سبع أخوات ينكسر، فدع البنات والجدات؛ لأن سهامهن قد صحّت عليهنّ؛ فلا حاجة لك إلى ضربهنّ، واضرب اللواتي انكسر عليهن سهامهن بعضهن في بعض، اضرب أربعة في سبعة، فذلك ثمانية وعشرون، ثم اضرب هذه الثمانية والعشرين في أصل الفريضة، وهي أربعة وعشرون، فذلك ستمائة وإثنان وسبعون، للبنات الثلثان أربعمائة وثمانية وأربعون سهماً لكل واحدة ستة وخمسون سهماً، وللجدات مائة واثنا عشر لكل واحدة ثمانية وعشرون سهماً، وللزوجات الثمن أربعة وثمانون بينهن لكل واحدة واحد وعشرون سهماً، وللأخوات ما بقي، وهو ثمانية وعشرون سهماً بينهن لكل واحدة أربعة أربعة.


(١) والثلاث داخلات (نخ).