فصل في ادخار لحوم الأضاحي والنهي عن بيع جلودها
  المسلمين، اللهم منك، ولك، بسم الله وبالله، اللهم تقبل من علي) وكان يكره أن ينخعها حتى تموت، وكان يطعم ثلثاً، ويأكل ثلثاً، ويدخر ثلثاً.
  قال محمد: يدخر ثلثاً في النسك، وفي غيره، ولكن أحب إلينا أن لا يُخْرِجَ من منى من النسك شيئاً، فإن فعل فليس يضيق عليه.
  قال محمد: يقول هذا الكلام، وهو قائم قبل أن يضجعها.
فصل في ادخار لحوم الأضاحي والنهي عن بيع جلودها
  في مجموع زيد # [ص ٢٤٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن لحوم الأضاحي أن ندخرها فوق ثلاثة أيام، ونهى أن ينبذ في الدبا، والنقير(١)، والمزفت(٢)، والحنتم(٣)، ونهانا عن زيارة القبور، قال: فلما كان من بعد ذلك قال: «ياأيها الناس إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام، وذلك لفاقة المسلمين لِتَوَاسَوا بينكم، فقد وسع الله عليكم فكلوا، وأطعموا، وادخروا، ونهيتكم أن تنبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم فإن الاناء لايحل شيئاً ولا يحرمه، ولكن إياي وكل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، وذلك أن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندها وينحرون عندها، ويقولون هجراً من القول فلا تفعلوا كفعلهم، ولا بأس بإتيانها، فإن في إتيانها عظة مالم تقولوا هجراً).
  قال أبو خالد |: فسر لنا زيد بن علي @: الدباء: القرع، والنقير: هو نقير النخل، والمزفّت: المقيّر، والحنتم: البَرَاني.
  وفيه [ص ٢٤٥]: بهذا السند عن علي #، قال: (لا تبيعوا لحوم أضاحيكم، ولا جلودها، وكلوا منها، وأطعموا، وتمتعوا).
  وقال علي #: أمرني رسول الله ÷ حين بعث معي بالهدي أن أتصدق بجلودها، وأجلتها، وخطمها، ولا أعطي الجازر من جلودها شيئاً.
(١) النقير: أصل خشبة ينقر فينبذ فيه، تمت قاموس.
(٢) المزفّت: المطلي بالزفت وهو القار، تمت قاموس بتصرف.
(٣) الحنتم: الجرة الخضراء وشجرة الحنظل وأرض والسحائب السود، والحنتمة واحدتها. تمت قاموس.