المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في ادخار لحوم الأضاحي والنهي عن بيع جلودها

صفحة 554 - الجزء 1

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٩٣]: ولا بأس بأنْ يُخْرِجَ صاحبُها من لحمها ما شاء، ويحبس كما شاء، وكذلك يروى عن رسول الله ÷: أنه كان نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: «إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوها ما بدا لكم» فوسع لهم ما كان ضيق عليهم، فليس فيه حد محدود، والجزور تجزي عن عشرة من أهل البيت الواحد، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وأن تكون عن واحد أحب إلي.

  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن لحوم⁣(⁣١) الأضاحي كم يجوز أن تحبس؟ فقال: ما شاء صاحبها ليس في ذلك حد محدود، وسئل عن البدنة، والبقرة والشاة عن كم تجزي؟ فقال: تجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وكان يقول في الرجل المسلم ينسى التسمية عند الذبح، فقال: تؤكل ذبيحته؛ النية، والملة تكفيه من التسمية.

  قال يحيى بن الحسين ~: يريد ¥ إذا تركها ناسياً أكلت، وإن تركها متعمداً فلا تؤكل ذبيحته، ولا كرامة.

  وقال # في المنتخب [ص ١١٨]: قال محمد بن سليمان الكوفي ¥ قلت: فهل يقدد الرجل من لحم أضحيته؟ قال: قد روي أن النبي ÷ كان قد نهى أن لايحبس لحم الأضحية فوق ثلاث، ثم أطلق بعد ذلك، فقال: «كنتُ نهيتكم ألا تحبسوا لحم الأضحية فوق ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم، فوسع لهم ماكان ضيق عليهم، وهذا قولنا أن يحبس الرجل لحم أضحيته ما شاء.

  وفي الجامع الكافي [ج ٦ ص ٢٢]: قال القاسم فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه: ويجوز أن يحبس المضحي لحم الأضاحي ما شاء، ليس لحبسها وقت محدود؛ لأنه ذكر عن النبي ÷: أنه كان نهى عن أن تحبس لحم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: «إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم» فوسع لهم ما كان ضيق عليهم.


(١) لحم (نخ).