باب فيما يكره أكله، وفيما نهي عنه
  وقال الحسن: في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد: نكره أكل الجري، والمارماهي بغير تحريم كتحريم الميتة، والدم.
  قال محمد: سمعنا ممن مضى من علماء آل رسول الله ÷، وعن أبي جعفر، وزيد بن علي $، وغيرهما: أنهم سئلوا عن أكل الجري، والمارماهي، وما ليس عليه فلوس من السمك؟ فكرهوه، ونهوا عن أكله، فنحن نكره ما كرهوا، وننهى عما نهوا عنه، من غير تحريم كتحريم الميتة، والدم.
  وفيه [ج ٢ ص ٢٣]: قال القاسم فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد بن منصور، عن جعفر، عنه: ويكره الضب، والقنفذ، وغيره من حرشة الأرض.
  وفيه [ج ٢ ص ٢٣]: قال القاسم #: فيما حدَّثنا علي بن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان، عن القومسي، عنه: ولا بأس بأكل الأرنب، وقد جاء أن رسول الله ÷ كان يعافها، فلا يأكلها، وقال القاسم: إنها تحيض.
  وقال محمد: بلغنا عن النبي ÷: أنه عاف أكل الأرنب لدم رآه بها، وأذن لأصحابه في أكلها.
  وفيه [ج ٢ ص ٢٣]: قال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهية أكل الطحال.
  وحكى أحمد بن الحسين، عن القاسم: أنه كان لا يكره أكل الطحال، وكذلك روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عن القاسم.
  وقال محمد: أنا أعاف أكل الطحال، لأنه روي عن علي صلى الله عليه أنه كرهه.
  وفيه [ج ٢ ص ٢٣]: قال محمد: ونهى عن أكل الضب، ويكره أكل اليربوع، والضفدع، وجميع هوام الأرض، وقال محمد فيما أخبرنا محمد، عن ابن عامر، عنه: يكره الضفدع بلا تحريم.
  وفيه [ج ٢ ص ٢٤]: قال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهية أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وروى أن رسول الله ÷ نهى عن أكله.
  وقال الحسن أيضاً فيما حدَّثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه: والفيل من المسوح أعني أنه منهي عن أكله، قال القاسم: فيما روى عبدالله بن الحسين بن علي، عن ابن منصور، عن