المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب فيما يكره أكله، وفيما نهي عنه

صفحة 566 - الجزء 1

  جعفر الطبري، عنه، وسئل عن أكل الدلدل، والضبع؟ فقال: هما من السبع ذي الناب، ولسنا نحب لأحد أن يأكلهما لنهي رسول الله ÷ عن أكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، قال: ويكره الهر الإنسي، والوحشي لأنه من السباع.

  وقال محمد: بلغنا عن النبي ÷: أنه نهى عن أكل ذي ناب من السبع، وعن أكل ذي مخلب من الطير، فأما ذووا الناب من السبع: فهو الأسد، والنمر، والذئب، والضبع، والثعلب، والسنور، وابن عرس⁣(⁣١)، وما أشبه ذلك، وكذلك القرد منهي عنه، وقيل: إن الفيل يكره منه ما يكره من كل ذي ناب من السبع.

  وأما ذو المخلب من الطير: فهو الباز⁣(⁣٢)، والصقر، والشاهين، والعقاب، والباشق⁣(⁣٣)، وما أشبه ذلك، ومالم يكن له مخلب من الطير فلا بأس بأكله، لا بأس بأكل الغراب الأسود الذرعي، والعقعق⁣(⁣٤)، والسوداني.

  بلغنا عن علي صلى الله عليه أنه أكل لحم سوداني، ولا خير في أكل الغراب الأبقع.

  وفيه [ج ٢ ص ٢٨]: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: ويكره للرجل المستور أن يواكل الكفار، ويخالطهم في أمورهم، وقد روي عن النبي ÷: «لا تصحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي» وقال رسول الله ÷: «اصطف بطعامك لمن يحب الله ø» فإن آكل الكفار، أو خالطهم على وَجْه التقية، والمداراة فنرج أن يهب الله ø ذلك على حسب ما فعل من مضى من الصالحين.

  قال محمد: ولا يحرم على الرجل أن يأكل مع المرأة الأجنبية، وتوقى مثل هذا أحرز لدينه.

  وفيه [ج ٢ ص ٢٧]: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: ينبغي لمن أتى المسجد أن يتجنب أكل الثوم، والبصل، والكراث، وأشباه ذلك مما له رائحة من الطعام، وغيره فإن ذلك قد كره، ونُهِيَ عنه، وأكل الثوم، والبصل، والكراث عندنا حلال، وإنما كره النبي ÷ ذلك لمن حضر الجماعات في المسجد؛ لئلا يتأذى به أحد من المسلمين.


(١) ابن عرس دويبة أشتر كأنه مقطوع الأذنين خلقة أصم، الجمع: بنات عرس للمذكر والمؤنث، أفاده في القاموس.

(٢) الباز والبازي ضرب من الصقور، جمعه: بواز وبزاة وأبؤز وبؤوز وبيزان كأنه من بزاييز وإذا تطاول وتأنس، تمت قاموس.

(٣) باشق كهاجَر: طائر يصاد به معرب أصله باشه، أفاده في القاموس.

(٤) العقعق: طائر أبلق بسواد وبياض يشبه صوته العين والقاف، تمت قاموس.