المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل فيما تثبت به الإمامة، ولمن تكون في دعوة جماعة متفرقين في وقت واحد

صفحة 606 - الجزء 1

  آل رسول الله ÷، وأتقاهم لله، وأعلمهم لكتاب الله، وأكثرهم جهاداً في سبيل الله، فأَشَدُّ أهل بيت النبي بكتاب الله تمسكاً، وأكثرهم به علماً، وعملاً أوجبُهم على المسلمين حقاً.

  ثم ذكر رسول الله ÷ المهدي، وسماه باسمه، واسم أبيه فقال: «اسمه كاسمي، واسم أبيه كاسم أبي، سَخِيٌّ بالمال، شديد على العمال، رحيم بالمساكين» والشريطة فيمن لم يسمّه رسول الله ÷ في غير وقت دولتهم من كان من العترة فيه العلم، والجهاد، والعدل، وأداء الأمانات إلى أهلها.

  وقال: محمد بن علي، وزيد بن علي @ وكانا إمامين من أئمة الهدى: نحن ولد فاطمة أئمتكم في حلالكم وحرامكم، الإمام منا المفترض الطاعة الشاهر سيفه، الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس الإمام المفترض الطاعة الجالس في بيته، المرخي عليه سترة، تجري عليه أحكام الظلمة، ولا تجري حكومته على ما وارى بابه، وذلك أنهم لا يحتاجون إلى الطاعة إلا مع الأمر والنهي، وإقامة الحدود، وأخذ الأفياء، والأخماس في مواضعها، ووضعها في أهلها، والأخذ للمظلوم من الظالم.

  قال محمد: في كتاب المسائل: وليس بين ولد الحسن والحسين عندنا فرق في الإمامة، فمن قام منهم يستحق مقامه بالعلم، والورع، والعقل فهو عندنا موضع لما قام به، وعلى ذلك رأينا آل رسول الله ÷ من مضى منهم، وممن أدركنا منهم: أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى، وقاسم بن إبراهيم، وغيرهم ممن أدركنا من علمائهم، وقد ثبت لنا عن النبي ÷: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا من بعدي كتاب الله، وعترتي أهل بيتي».

  وفيه [ج ٦ ص ٤٩]: وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ أنه جائز أن يدعو جماعة متفرقون، أو مجتمعون، ويعقد في كل ناحية هذا العقد على النصرة، والقيام بأمر الله ø، وعلى كل من حضر قائماً بأمر الله أن ينصره بقدر الطاقة، فإذا ظهر أمر الله فآل رسول الله ÷ الأتقياء العلماء أعلم بالرضا منهم.

  قال الحسن #: فإن زعم زاعم أنه لا يصلح إلا أن يكون الإمام إلا واحداً، فإن النبوة أعظم قدراً عند الله تعالى من الإمامة، قال الله ø: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنين