القول في التيمم لكل صلاة
  وفي شرح التجريد [ج ١/ص ٧٩]: ومما يعتمد عليه ما أَخْبَرنا به أبو العباس الحسني ¥، قال: أَخْبَرنا محمد بن بلال، قال: أَخْبَرنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدَّثنا الحماني، قال: حدَّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # في الجنب لا يجد الماء يتلوَّم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء، وإلاَّ تيمم وصلى.
  وفي مجموع زيد # [ص ٨٦]: عن آبائه، عن علي كرم الله وجهه في الجنب لا يجد الماء، قال: (يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد(١) الصلاة).
القول في التيمم مع وجود الماء
  وقد تقدم ما يدل عليه في المجدور برواية المجموع، وأمالي أحمد، وشرح التجريد.
  وفي مجموع الإمام زيد [ص ٨٦]: عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $، قال: (إذا كنت في سفر ومعك ماء، وأنت تخاف العطش، فتيمم واستبقِ الماء لنفسك).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ١٦٢]، [العلوم: ١/ ٧٢]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن عطاء، عن زاذان، عن علي # في الرجل معه الماء اليسير قال: (يبقيه لنفسه(٢) ويتيمم).
القول في التيمم لكل صلاة
  في أمالي أحمد [الرأب: ١/ ١٦٤]، [العلوم: ١/ ٧٣]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: مضت السنة أن لا يصلى بالتيمم إلاَّ صلاة واحدة ونافلتها.
  وفي شرح التجريد [ج ١/ص ٨١]: وروى أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا هيثم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (تيمم لكل صلاة).
(١) ولا يعيد (نخ).
(٢) لشقته. (نخ).