القول في الأوقات المكروهة
  وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين # [ج ٣/خطبة ٢٩٠]: أما بعد: (فصلوا بالناس الظهر حين تفي الشمس من مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاجّ إلى منى، وصلّوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة، والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتانين).
  وفي الجامع الكافي [ج ١/ص ٤٠]: وقال الحسن بن يحيى أيضاً فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد في المسائل: وسئل عمن يقول: إن للصلوات الخمس ثلاثة مواقيت، فالذي اتصل بنا عن نبينا ÷ أنه صلى خمس صلوات في خمسة مواقيت إلاَّ ما جمع بعرفة ومزدلفة.
  وكذلك بلغنا عن علماء آل رسول الله ÷ وإجماع علماء أمة محمد ÷ أن للصلوات الخمس خمسة مواقيت إلاَّ من علة أو عذر.
القول في الأوقات المكروهة
  في مجموع الإمام زيد بن علي $ [ص ١٠٠]: عن آبائه، عن علي # أنه كان يكره الصلاة في أربع أحيان: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر.
  وفي المناهي لمحمد بن يحيى المرتضى # [المجموعة الفاخرة ص (٢٤٧) ]: عنه ÷: ونهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات: على ميت، أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبياض، وعند قيام كل شيء في ظله، وهو اعتدال الشمس في السماء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى يدخل الليل.
القول في تأخير الصلاة عن وقتها
  وفي البساط للإمام الناصر للحق الحسن بن علي # [ص ٩٧]: قال: وحدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى بن زيد، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن
= قلت: وذكر قريباً من رواية الحسن # إلاَّ أنه قال في صلاة الغد وفي حديث آخر أنه صلى به المغرب قرب غيبوبة الشفق. انتهى من حاشية على الأصل.