المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في الجمع بين الصلاتين

صفحة 77 - الجزء 1

  زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان، فإذا أدركتم ذلك فصلّوا الصلاة لوقتها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإنَّ تركَ الصلاة عن وقتها كفر».

  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٠٦]، [الرأب: ١/ ٢٢٤] بهذا اللفظ والسند إلاَّ أن فيها: «أنه سيأتي» ... إلخ.

  وهو أيضاً في المجموع [ص ٩٩]: عن آبائه بلفظه.

  وفيه [ص ٩٩]: عن آبائه عن علي # أنه سأله رجل: ما إفراط الصلاة؟ قال: (إذا دخل وقت الذي بعدها).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # أيضاً [العلوم: ١/ ١٠٦]، [الرأب: ١/ ٢٢٤]: بهذا السند عن علي قال: قال رسول الله ÷: «صلوا الصلاة لوقتها، فإنَّ ترك الصلاة عن وقتها كفر».

القول في الجمع بين الصلاتين

  قال الهادي # في المنتخب [ص ٣٣]: وكذلك صح لنا الخبر عن رسول الله ÷ أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس في السفر، وإذا حانت المغرب جمع بينها وبين العشاء.

  وفيه أيضاً [ص ٣٢]: واعلم وفقك الله أنه لما صح هذا الخبر عن رسول الله ÷ أنه صلى الظهر في أول يوم حين زالت الشمس، وصلى العصر وظل كل شيء مثله، ثم صلّى من الغد الظهر وظل كل شيء مثله، وصلى العصر وظل كل شيء مثلاه، علمنا أنه قد صلى في أول يوم العصر في وقت صلاة الظهر التي صلاها من الغد، فأجاز ÷ بفعله هذا صلاة الظهر في وقت صلاة العصر، وصلاة العصر في وقت صلاة الظهر؛ لأنه صلى الظهر والعصر وظل كل شيء مثله، فوجب بفعله هذا أن وقت الظهر كله وقت للعصر، ووقت العصر كله وقت للظهر؛ لأن من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت واحد ممدود لا مرية فيه، وقد صلى رسول الله ÷ في هذا الوقت الواحد الظهر والعصر عند زوال الشمس، ومن فعل ذلك فقد أدى الصلاتين في أوقاتهما؛ لأن أول الوقت كآخره، وآخر الوقت كأوله في تأدية صلاتهما غير متعد لفعل رسول الله ÷، وكذلك من صلاهما في آخر الوقت فقد صلاهما في أوقاتهما.