المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في الجمع بين الصلاتين

صفحة 78 - الجزء 1

  وفيه أيضاً [ص ٣٤]: من ذلك ما روى أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله ÷ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قال: قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أن لا يُحَرِّج على أمته.

  ورواه مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: مثله سواء.

  وفيه أيضاً [ص ٣٤]: فهذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله أن وقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى الليل، ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر، وهو قولٌ ثابت، وهو قول جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه، وبه نأخذ.

  والدليل على صحة هذا القول وثباته أن رسول الله ÷ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر، ولا خوف، ولا مطر.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٢٥٣]، [الرأب: ١/ ٥٠٠]: وبه عن جعفر، عن قاسم في المصلي المسافر يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعد الزوال، والمغرب والعشاء إذا غربت الشمس؛ لأن الله تعالى يقول: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}⁣[الإسراء: ٧٨] وإن أخرهما حتى يصليهما فواسع، قد جاء الحديث عن النبي ÷ أنه خرج من سرف حين غربت الشمس فلم يصل المغرب حتى بلغ مكة، وبينهما عشرة أميال، أخَّر المغرب وهو لم يبلغ مكة حتى أظلم أو بعد.

  في الجامع الكافي [ج ١ ص ٤٢]: وأخبرني⁣(⁣١) جعفر، عن القاسم، قال: يجمع المسافر بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس، وبين المغرب والعشاء إذا غربت الشمس ... إلخ رواية الأمالي باختلاف في العبارات لا يضر.

  وفيه [ج ١ ص ٤٢]: روي عن النبي ÷ أنه كان إذا كان في السفر، فزالت الشمس وهو في المنزل صلى الظهر والعصر، ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يبرد النهار، ثم يجمع بين الظهر والعصر، وكان يؤخر المغرب إلى قريب من وقت العشاء، ثم يصلي المغرب، ثم يقضي حاجته، ثم يصلي العشاء الآخرة إذا غاب الشفق وهو الحمرة.


(١) القائل محمد بن منصور.