المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول فيمن كان يصلي العصر والفيء قامة بعد الزوال

صفحة 79 - الجزء 1

  وروي عن النبي ÷ أنه جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير علّة، وجمع بين المغرب والعشاء في غير وقت معلوم، وقال: «لئلا تحرج أمتي».

  ويروى من حديث جعفر بن محمد # أنه كان ربما صلى العصر على أربعة أقدام بعد الزوال، وروى الحديث المشهور عن ابن عباس أن النبي ÷ جمع بين الصلاتين بالمدينة من غيرة علة، وقال: «لا تحرج أمتي»، قال: وإن هذا الحديث كان قبل نزول جبريل #.

  وقال الهادي # في المنتخب أيضاً [ص ٣٥]: وروى عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله ÷ بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف، قال: قلت لابن عباس: لم تره فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته.

  وفي الجامع الكافي⁣(⁣١) [ج ١ ص ٤٢]: وقال الحسن #: الجمع بين الصلاتين رخصة، فسحها رسول الله ÷ لئلا تبطل صلاة أمته. وأحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلزم الأوقات التي نزل بها جبريل #، وإن صلى مصل في الأوقات التي فسحها رسول الله ÷ في السفر والحضر لم نضيق عليه من ذلك ما وسع رسول الله ÷، فإن رسول الله ÷ صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وجمع المغرب والعشاء بمزدلفة بعد أن سار أربعة أميال على التأَيُّدِ وغاب الشفق ودخل وقت العشاء الآخرة.

القول فيمن كان يصلي العصر والفيء قامة بعد الزوال

  في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ١٠١]، [الرأب: ١/ ٢١٥]: قال محمد: كان أحمد بن عيسى يصلي العصر بعد قامة بعد الزوال.

  ورأيت أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى، وإدريس بن محمد، وغير واحد من مشائخ بني هاشم يصلون العصر بعد قامة بعد الزوال، لا يكادون يفرطون في ذلك.


(١) وفيه [ج ١ ص ٤٢]: وروى محمد بإسناده عن معاذ عن النبي ÷ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زوال الشمس أَخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، ويصليهما جميعاً، ثم سار، وكان إذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب، انتهى من المؤلف حفظه الله وأبقاه.