القول في أن الشفق الحمرة والفجر المعارض
  قال محمد: سألت محمد بن علي بن جعفر بن محمد العُرَيضي، فذكر فيها قريباً من ذلك.
  حدَّثني أبو الطاهر، عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أنه كان يقيس الشمس لوقت العصر وذكر نحواً من القامة.
  وبه قال: حدَّثني أبو الطاهر وغيره عن يحيى بن عبدالله بنحو من ذلك.
القول في أن الشفق الحمرة والفجر المعارض
  في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ٢٥٣]، [الرأب: ١/ ٤٩٨]: حدَّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبدالله(١) بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ~، قال: (ليس فجران، إنما الفجر المعترض، والشفق: الحمرة ليس البياض).
  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٨٩]: والشفق: فهو الحمرة، لا البياض؛ لأن البياض لا يغيب إلاَّ بعد ذهاب جزء من الليل كثير.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٤١]: قال أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى؛ والقاسم والحسن، ومحمد: الشفق الحمرة لا البياض.
  قال القاسم #: إنما يقول الشفق البياض من لا يعرف اللغة.
  وقال محمد: الشفق الحمرة وهو أن تذهب الحمرة كلها.
  وروى محمد بإسناده عن علي ~ قال: (الشفق: الحمرة لا البياض).
القول في وقت الوتر
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٢٣١]، [الرأب: ١/ ٤٦٥]: قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي ~، قال: أتاه رجل فقال له: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي: (لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا: الوتر ما بين الصلاتين، والوتر ما بين الأذانين) فسألته عن ذلك، فقال: (ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وما بين أذان الفجر إلى الإقامة، وقال: إن الوتر ليس بحتم، ولا ينبغي للعبد أن يتعمّد تركه، ومن رأى أنه يفرغ من وتره، ومن الركعتين، ومن الفجر قبل طلوع الشمس فليبدأ بالوتر).
(١) عبيدالله (نخ).