المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في وقت ركعتي الفجر

صفحة 81 - الجزء 1

  وفي المجموع [ص ١٣٥]: عن آبائه، عن علي # مثلُه إلى قوله: وأفرط في الفتوى. الوتر ما بين الأذانين، قال: فسألت زيد بن علي عما بين الأذانين، فقال: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى الإقامة، قال #: والوتر ليس بحتم ... إلخ حديث الأمالي.

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١١٧]: وأخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي #، قال: حدَّثنا محمد بن منصور ... إلى آخر سند الأمالي، وإلى قوله: (ما بين الصلاتين)، وبلفظ: (ما بين الأذانين أذان الفجر وإقامته)، وتم الحديث في شرح التجريد إلى لفظ: (إقامته)، وليس فيه: (وقال ... إلخ).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٨٣]: وروي عن أمير المؤمنين # أنه خرج أول ما طلع الفجر الأول فنظر إلى السماء، ثم قال: (أين السائل عن الوتر؟ نِعْمَ ساعة الوتر هذه).

  وفيه [ج ١/ ٨٣]: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه خرج حين إنشق الفجر، فقال: (أين السائل عن الوتر؟ نِعْمَ ساعةُ الوتر هذه).

  وبلغنا عنه # أنه قال: (الوتر ما بين الصلاتين، وما بين الأذانين) يعني صلاة العشاء والفجر، وأذان الفجر والإقامة.

  وبلغنا عنه # أنه قيل له: إن أبا موسى يزعم أنه لا وتر بعد الفجر، فقال علي ~: (لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا).

القول في وقت ركعتي الفجر

  في شرح التجريد [ج ١ ص ١٢٠]: وروي عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، قال: كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر يعني ركعتي الفجر.

  وهو في الأمالي [العلوم: ١/ ٢١٤]، [الرأب: ١/ ٤٣٥]: بلفظ: وبه قال: حدَّثني أحمد بن عيسى ... إلخ.

  وفي مجموع زيد بن علي # [١٣١]: عن آبائه، عن علي #، قال: (لا تدعنّ صلاةَ ركعتين بعد المغرب في حضر ولا في سفر فإنها قول الله ø: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ٤٠}⁣[ق] ولا تدعنّ صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا في حضر، فهي قوله عز اسمه وجل ذكره: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ٤٩}⁣[الطور]).